الحصفكي

271

الدر المختار

في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز ، به يفتى . شمني . ( وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها ) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ( على المذهب ) وقيل حرز كل شئ معتبر بحرز مثله ، والأول هو المذهب عندنا . مجتبى . لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب ، فتنبه ( ولا يقطع قفاف ) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه ( وفشاش ) بالفاء : هو من يهيئ لغلق الباب ما يفتحه إذا ( فش ) حانوتا أو باب دار ( نهارا وخلا البيت من أحد ) فلو فهي أحد وهو لا يعلم به قطع . شمني . ( ويقطع لو سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز . شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل